مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

58

معجم فقه الجواهر

وأرضه ، فلا ريب في رجحانها عليهما ، بل يمكن دعوى ترجيح استصحاب حكمها عليهما فضلًا عنها على إشكال . كما أنّ الظاهر ترجيح أرض المسلم وسوقه ولو استصحابا على أرض الكافر وسوقه ولو شخصاً . وفي كشف الأستاذ : " أنّه لو علم وجوده في السوقين أو اليدين علم التاريخ أو جهل بُني على التذكية ، وفي الأرضين مع سبق الإسلام يقوى ذلك ، وفي خلافه يقوى خلافه " وظاهره الفرق بين الأرض والسوق ، وهو لا يخلو من نظر ، كما أنّ ما فيه من أنّه لو ترافع الكافر والمسلم فيه وكلّ يدّعيه بقي على الحكم بعدم التذكية لا يخلو منه أيضاً . وحيث يحكم بالتذكية لحصول أمارتها الشرعيّة بعد الحكم بالميتيّة - للأصل أو لليد أو بالعكس - فهل هو على الكشف بمعنى جريان حكم المذكّى عليه مثلًا فيما مضى من الأفعال والمباشرة لو كانت أو لا ، بل من حيث تحقّق الأمارة ؟ وجهان ، أوفقهما بالأصل والاحتياط الثاني . والمراد باليد للمسلم التصرّف فيه على الوجه الممنوع في الميتة ، أو اتّخاذه لذلك . وهل يكفي في الثاني مجرّد كونه في يده وإن احتمل فيه لإرادة الإلقاء مثلًا ؟ إشكال ، أقواه العدم ، بل ظاهر بعض عبارات الأستاذ في كشفه الجزم بالعدم . ومن الغريب طرح جماعة منهم الشيخ - على ما قيل - والفاضل والمحقّق الثاني بعض النصوص ، وتقييد أخر في مقابلة أصالة عدم التذكية ، فمنع من إباحة ما في يد مستحلّ الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية ، كما عن صريح الثاني منهم وغيره ، بل صريح الأوّلين المتّهم بذلك أيضا ، كالمحكيّ عن نهاية الإحكام وكشف اللثام : أنّ الأقرب عدم إباحة ما في يد المسلم المجهول حاله بعد أن ذكرا فيه وجهين كالتذكرة . وما أبعد ما بينه وبين دعوى جواز الاستعمال إذا لم يعلم كونه ميتة ، كما ذهب إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين ، بل ظاهر المحدّث البحراني منهم عدم الفرق في ذلك بين ما في يد الكافر وغيره ، ولا ريب في ضعف هذا القول كسابقه . ومثله ما يحكى عن الشهيد في الذكرى والدروس وبعض من تأخّر عنه من التفصيل فيما في يد المستحلّ بين الإخبار بالتذكية وعدمه فيقبل في الأوّل دون الثاني ، كاحتمال التفصيل بين السوق وغيره بأنّه يكفي في الأوّل عدم العلم بكفر ذي اليد دون الثاني أو بما يقرب من ذلك . 8 / 52 - 61 4 - أكل السمك المشكوك تذكيته : أطعمة وأشربة / أوّلًا 8 ( 36 / 258 - 260 ) تراب 1 - التيمّم بالتراب : أ - ما يشرع التيمّم به من التراب : تيمّم / ثالثاً 1 ( 5 / 118 - 135 ) ب - ما لا يشرع التيمّم به من التراب : تيمّم / ثالثاً 2 ب تيمّم / ثالثاً 2 ج‍ تيمّم / ثالثاً 2 د ( 5 / 118 141 ) 2 - بيع التراب : اكتساب / 3 د ( 22 / 37 ) 3 - المصارفة في تراب الذهب والفضّة : صرف / ثانياً 2 ح ( 24 / 15 - 16 50 )